علي أصغر مرواريد

70

الينابيع الفقهية

بالعزل ثبتت الوكالة دون العزل والأقرب الضمان ، ولو شهدا معا بالعزل ثبت ، ولا تثبت الوكالة بخبر الواحد ولا العزل ، ويصح سماع البينة بالوكالة على الغائب ويقبل شهادته على موكله وله في ما لا ولاية له فيه ، ولو شهد المالكان بأن زوج أمتهما وكل في طلاقها لم يقبل ، وكذا لو شهدا بالعزل ويحكم الحاكم بعلمه فيها . البحث الثاني : في صور النزاع : وهي ستة مباحث : أ : لو اختلفا في أصل الوكالة قدم قول المنكر مع يمينه وعدم البينة سواء كان المدعي هو الوكيل أو الموكل ، فلو ادعى المشتري النيابة وأنكر الموكل قضي على المشتري بالثمن سواء اشترى بعين أو في الذمة إلا أن يذكر في العقد الابتياع له فيبطل ، ولو زوجه امرأة فأنكر الوكالة ولا بينة حلف المنكر وألزم الوكيل المهر وقيل النصف وقيل يبطل العقد ظاهرا ، ويجب على الموكل الطلاق أو الدخول مع صدق الوكيل ، نعم لو ضمن الوكيل المهر فالوجه وجوبه أجمع عليه ويحتمل نصفه ، ثم المرأة إن ادعت صدق الوكيل لم يجز أن تتزوج قبل الطلاق ولا يجبر الموكل على الطلاق ، فيحتمل تسلط المرأة على الفسخ أو الحاكم على الطلاق . ولو زوج الغائب بامرأة لادعائه الوكالة فمات الغائب لم ترثه إلا أن يصدقها الورثة أو تثبت الوكالة بالبينة ، ولو ادعى وكالة الغائب في قبض ما له من غريم فأنكر الغريم الوكالة فلا يمين عليه ، ولو صدقه وكانت عينا لم يؤمر بالتسليم ، ولو دفع إليه كان للمالك مطالبة من شاء بإعادتها ، فإن تلفت ألزم من شاء مع إنكار الوكالة ولا يرجع أحدهما على الآخر ، وكذا لو كان الحق دينا على إشكال إلا أنه لو دفعه هنا لم يكن للمالك مطالبة الوكيل لأنه لم ينتزع عين ماله إذ لا يتعين إلا بقبضه أو قبض وكيله ، وللغريم العود على الوكيل مع بقاء العين أو تلفها بتفريط ، ولا درك لو تلفت بغير تفريط ، وكل موضع يجب على الغريم الدفع لو أقر يلزمه اليمين لو أنكر .